السيد الخوئي

70

كتاب الطهارة

ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ( 1 ) ولو في مذهبه .

--> ( * 1 ) ورد ذلك في جملة من الأخبار المروية في ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل .