السيد الخوئي
70
كتاب الطهارة
ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ( 1 ) ولو في مذهبه .
--> ( * 1 ) ورد ذلك في جملة من الأخبار المروية في ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل .
السيد الخوئي
70
كتاب الطهارة
ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ( 1 ) ولو في مذهبه .
--> ( * 1 ) ورد ذلك في جملة من الأخبار المروية في ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل .